responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 220
آدَمَ» .

638 - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «سَأَلْتُهَا كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْضَةِ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (إِلَى أَنْصَافِ فَخْذَيْهَا) فِيهِ أَنَّ وُصُولَ الْإِزَارِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ غَيْرُ لَازِمٍ وَقَدْ جَاءَ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا فِي النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَعْنًى وَإِنْ بُحِثَ فِي الزَّوَائِدِ هَذَا الْإِسْنَادُ بَانَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُصُولِ الْإِزَارِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ.

[بَاب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ]
639 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (مَنْ أَتَى حَائِضًا) الْمُرَادُ بِالْإِتْيَانِ هَاهُنَا الْمُجَامَعَةُ أَيْ دَخَلَ بِهَا فِي قُبُلِهَا أَوِ امْرَأَةً حَائِضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرِهَا فِي دُبُرِهَا (أَوْ كَاهِنًا) لَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى حَائِضًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ أَتَى بِمَعْنَى جَامَعَ وَجَعَلَ الْجُمْلَةَ عَطْفًا عَلَى الْجُمْلَةِ وَمَنْ جَوَّزَ اسْتِعْمَالَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ يَجُوزُ عِنْدَهُ عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِتْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعْنًى وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْطُوفِ مَعْنًى آخَرُ فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ تَغْلِيظٌ وَتَشْدِيدٌ أَيْ عَمِلَ مُعَامَلَةَ مَنْ كَفَرَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمِيَّةَ الْعَجَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ» فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَاب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا]
640 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (بِنِصْفِ دِينَارٍ) وَفِي الزَّوَائِدِ الثَّانِيَةِ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - قِيلَ التَّخْيِيرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَكِنْ هَذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ التَّرْدِيدِ جَاءَتْ عَلَى حَسَبِ الْإِتْيَانِ فِي أَوَّلِ الدَّمِ أَوْ آخِرِهِ نَعَمْ قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِنَوْعِ اضْطِرَابٍ فِي التَّقْدِيرِ وَكَأَنَّهُ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست